الشيخ الجواهري

112

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو أطلق الظهار أو علّقه بشرط ] : المسألة ( السابعة : إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر ) [ 1 ] . 33 / 147 / 34 / 254 ( ولو علّقه بشرط ) كما لو قال مثلًا : « أنت عليَّ كظهر امّي إن دخلت الدار أو كلّمت زيداً » ( جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ) [ 2 ] . فإن دخلت أو كلّمت زيداً وقع بعد الدخول والتكليم ، سواء طال الزمان أو قصر ( و ) حينئذٍ ف ( - لو وطأ قبله لم يكفّر ) [ 3 ] . ( ولو كان الوطء هو الشرط ) بأن قال : « أنتِ عليَّ كظهر امّي إن وطأتك ( ثبت الظهار بعد فعله ) كغيره من الشرائط ( ولا تستقرّ الكفّارة حتى يعود ) إلى إرادة وطئها ثانياً على الوجه الذي قدّمناه سابقاً ( وقيل ) [ 4 ] : ( تجب ) الكفّارة ( بنفس الوطء ) وإن كان ابتداؤه جائزاً [ 5 ] ( وهو بعيد ) [ 6 ] . نعم لو نزع كاملًا ثمّ عاد وجبت الكفّارة وإن كان في حالة واحدة [ 7 ] .

--> ( 1 ) المجادلة : 3 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار . ( 3 ) حكا عنهم في كشف اللثام 8 : 252 . انظر الفقيه 3 : 527 ، ذيل الحديث 4829 . المقنع : 352 . الهداية : 273 . النهاية : 525 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 252 - 253 .